عبد الرزاق الصنعاني

217

المصنف

وبلغني عن أنس أنهم قالوا : لا بأس به ، قال معمر : وأقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : انتبذوا ( 1 ) كل واحد منهما وحده . باب العصير شربه وبيعه ( 16988 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير كان يقول : إذا فضخه نهارا فأمسى فلا يقربه ( 2 ) ، قال : ويقول بعضهم : حتى يغلي . ( 16989 ) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال : سألت طاووسا عن العصير ، فقال : اشربه في سقاء ما لم تخفه ، فإذا خفته فاكسره بالماء . ( 16990 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال : اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه ، قال : [ ومتى يأخذه شيطانه ؟ قال : ] ( 3 ) بعد ثلاث - أو قال في ثلاث - . ( 16991 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين أن أبا عبيدة بن عبد الله كان يبيع العصير . ( 16992 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا همام بن نافع قال :

--> ( 1 ) في السادس ( ا ؟ ذوا ) . ( 2 ) في السادس ( إذا فضخته نهارا فأمسى ، فلا تقربه - يعني العصير - وإذا فضخته ليلا وأصبح ، فلا تقربه ) . ( 3 ) استدركته من السادس .